باب الصداق
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٥٤
- ج ١ ص ٢٥٤
... يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلا ... مهر كنفع لم يكن مَجْهُولا
لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتم ... مهر بِفَرْض مِنْهُمَا
ج ١ ص ٢٥٥أَو من حكم
وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجب ... كمهر مثل عصبات النّسَب
وبالطلاق قبل وَطئه سقط ... نصف كَمَا إِذا تخالعا يحط ...
ج ١ ص ٢٥٦.. وحبسها لنَفسهَا وفاقها ... حَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا ...