الكتب كاملة/ الزبد في الفقه الشافعي باب الخلع فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٠ ... يَصح من زوج مُكَلّف بِلَا ... كره ببذل عوض لم يجهلا ...ج ١ ص ٢٦١.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل ... فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثلتملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع ... طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع ... ج ١ ص ٢٦٠ الباب السابقباب القسم والنشوز الباب التاليباب الطلاق