باب الخلع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٠

  1. ... يَصح من زوج مُكَلّف بِلَا ... كره ببذل عوض لم يجهلا ...

    ج ١ ص ٢٦١.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل ... فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل

    تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع ... طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع ...

    ج ١ ص ٢٦٠