باب حد السرقة

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٠٠

  1. ... وواجب بِسَرِقَة الْمُكَلف ... لغير أَصله وَفرع مَا تفى

    ج ١ ص ٣٠٠
  2. قِيمَته بِربع دِينَار ذهب ...

  3. .. وَلَو قراضة بِغَيْر لم يشب

    من حرز مثله وَلَا شبهه فِيهِ ... لسارق كشركة أَو يَدعِيهِ

    تقطع يمناه من الْكُوع فَإِن ... عَاد لَهَا قرجله الْيَسَار من

    مفصلها فان يعد يسراه من ... يَد فان عَاد قيمناه فان ...

    ج ١ ص ٣٠٢.. يعد فتعزيز بِغَيْر قتل ... ويغمس الْقطع بِزَيْت مغلى ...

    ج ١ ص ٣٠١