باب زكاة الثمار
٦ فقرات، ج ١ ص ٤٤
- ج ١ ص ٤٤
وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح١.
- ج ١ ص ٤٥
وإن كان سقي بالدوالي والنواضح١ وما فيه الكلف فنصف العشر.
-
والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
-
والأرض أرضان صلح وعنوة٢ فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.
-
وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق٣ وكذلك القطنيات٤ وكذلك الذهب والفضة.
-
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.