باب الرجعة

٤ فقرات، ج ١ ص ١١٣

  1. والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد.

    ج ١ ص ١١٣
  2. وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث

    ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني.

  3. والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شهادة وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت عن ذلك ممكنا.

  4. ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى

    ج ١ ص ١١٤من العدة وإذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى هي زوجة الثاني وإذا طلقها فانتقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت انه نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها حتى يصح عنده قولها والله أعلم.