باب الآنية

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢

  1. قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر.

    ج ١ ص ١٢