٣ - السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس.

فقرتان، ج ١ ص ٨

  1. والسفرُ إلى بلادِ الكفارِ محرَّمٌ إلا عندَ الضرورةِ

    ج ١ ص ٩كالعلاجِ والتجارةِ والتعليمِ للتخصصاتِ النافعةِ التي لا يمكنُ الحصولُ عليها إلا بالسفرِ إليهم فيجوزُ بقَدْرِ الحاجةِ، وإذا انتهتْ الحاجةُ وجبَ الرجوعُ إلى بلادِ المسلمينَ.

    ج ١ ص ٨
  2. ويُشتَرَطُ كذلك لجوازِ هذا السفرِ أنْ يكونَ مُظهِرَاً لدينِهِ معتزاً بإسلامِهِ مبتعداً عن مواطنِ الشرِ، حَذِراً منْ دسائسِ الأعداءِ ومكائِدِهم، وكذلك يجوزُ السفرُ أو يجبُ إلى بلادِهم إذ كان لأجلِ الدعوةِ إلى اللهِ ونشرِ الإسلامِ.