[الفصل] الثاني في الترجيح

١٢ فقرة، ج ١ ص ٤٤٢

  1. - والأكثرون اتفقوا على (١) التمسك به، وأنكره بعضهم وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٢) .

    ج ١ ص ٤٤٢
  2. - ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعدر التفاوت بين القطعيين (٣) .

  3. - ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١) .

    ج ١ ص ٤٤٣
  4. - وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣) :

    • إن كانا عامين معلومين (٤) ، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.

  5. • وإن كانا مجهولين (٥) ، سقطا.

  6. • وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.

  7. • وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧) .

  8. • وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.

  9. أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.

    ج ١ ص ٤٤٤
  10. • وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.

  11. • وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.

  12. • وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥) ، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦) ؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.