الفصل الأول في الأدلة

٢٣ فقرة، ج ١ ص ٤٩١

  1. وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

    ج ١ ص ٤٩١
  2. - فأما أدله مشروعيتها، فتسعة عشر (٢) بالاستقراء.

  3. - وأما أدلة وقوعها، فلا يحصرها عدد. (٣)

  4. فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي:

    [١] الكتاب.

  5. [٢] والسنة.

  6. [٣] وإجماع الأمة.

  7. [٤] وإجماع أهل المدينة.

  8. [٥] والقياس.

    ج ١ ص ٤٩٢
  9. [٦] وقول الصحابي.

  10. [٧] والمصلحة المرسلة.

  11. [٨] والاستصحاب.

  12. [٩] والبراءة الأصلية.

  13. [١٠] والعوائد.

  14. [١١] والاستقراء.

  15. [١٢] وسد الذرائع.

  16. [١٣] والاستدلال.

  17. [١٤] والاستحسان.

  18. [١٥] والأخذ بالأخف.

  19. [١٦] والعصمة.

  20. [١٧] وإجماع أهل الكوفة.

  21. [١٨] وإجماع [العترة] (١) .

  22. [١٩] وإجماع الخلفاء الأربعة.

  23. فأما الخمسة الأولى (٢) ، فقد تقدم الكلام عليها (٣) .