[الفصل] التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها

١٢ فقرة، ج ١ ص ١٧٠

  1. الحقائق (١) كلها أربعة أقسام (٢) :
  2. [١] إما «متساويان» (٣) ، وهما: اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر، ومن عدمه عدمه، كـ: الرجم وزنا المحصن.

  3. [٢] وإما «متباينان» ، وهما: اللذان لا يجتمعان (٤) في محل، كـ: الإسلام والجزية.

  4. [٣] وإما أعم مطلقا وأخص (٥) مطلقا، وهما: اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس، كـ: الغسل والإنزال المعتبر؛ فإن الغسل أعم مطلقا، والإنزال أخص مطلقا.

  5. [٤] وإما كل واحد (٦) منهما أعم من وجه، وأخص من وجه، وهما: اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، كـ: حل النكاح مع ملك اليمين:

    فيوجد (٧) حل النكاح بدون الملك في الحرائر (٨) .

  6. * ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوآت الآباء من الإماء.

    ج ١ ص ١٧١
  7. * ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع.

  8. فيستدل:
  9. - بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه.

  10. - وبوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص.

  11. - وبوجود المباين على عدم مباينه (١) .

  12. ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقا، ولا في عدم الأخص، ولا وجود الأعم.