[الفصل] الثاني

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٠٢

  1. إذا ورد بعد الحظر (١) :
  2. - اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين (٢) .

  3. - خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة (٣) ؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فأصطادوا﴾ (٤) بعد قوله: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (٥) ، لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها (٦) .