[الفصل] الأول في مسماه

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٢٥

  1. - وهو عندنا للتحريم (١) ، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر (٢) (٣) .

    ج ١ ص ٢٢٥
  2. - واختلف العلماء في إفادته للتكرار:
  3. * وهو المشهور من مذهب العلماء (٤) .

  4. * وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين: لا يفيد الفور عنده (٥) .

  5. - ومتعلقه (٦) : فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم

    ج ١ ص ٢٢٦عدم المنهي [عنه] (١) (٢) .