[الفصل] الأول في مسماه
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٢٥
- ج ١ ص ٢٢٥
- وهو عندنا للتحريم (١) ، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر (٢) (٣) .
- - واختلف العلماء في إفادته للتكرار:
-
* وهو المشهور من مذهب العلماء (٤) .
-
* وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين: لا يفيد الفور عنده (٥) .
-
- ومتعلقه (٦) : فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم
ج ١ ص ٢٢٦عدم المنهي [عنه] (١) (٢) .