[الفصل] الثالث في لازمه
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٢٨
- وهو عندنا يقتضي الفساد (١) :
-
- خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا (٢) .
-
- وفرق (٣) أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضي (٤) .
-
لنا (٥) : أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (٦) الكائنة في المنهي عنه، [والمتضمن] (٧) للمفسدة فاسد.
- ومعنى الفساد:
-
* في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.
- ج ١ ص ٢٢٩
وفي المعاملات: عدم ترتب (١) آثارها عليها إلا أن يتصل بها [ما يقرر آثارها] (٢) (٣) على أصولنا في البيع وغيره (٤) .
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥) (٦) : لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة؛ لاستحالة النهي عن المستحيل.
-
ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي (عنه لزوما (٧) (٨) .