[الفصل] الثالث في لازمه

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٢٨

  1. وهو عندنا يقتضي الفساد (١) :
  2. - خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا (٢) .

  3. - وفرق (٣) أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضي (٤) .

  4. لنا (٥) : أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (٦) الكائنة في المنهي عنه، [والمتضمن] (٧) للمفسدة فاسد.

  5. ومعنى الفساد:
  6. * في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.

  7. وفي المعاملات: عدم ترتب (١) آثارها عليها إلا أن يتصل بها [ما يقرر آثارها] (٢) (٣) على أصولنا في البيع وغيره (٤) .

    وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥) (٦) : لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة؛ لاستحالة النهي عن المستحيل.

    ج ١ ص ٢٢٩
  8. ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي (عنه لزوما (٧) (٨) .