• مبطلات المسح
فقرتان، ج ١ ص ٤٩
- ج ١ ص ٤٩
(ويبطل المسح) على الخفين (بثلاثة أشياء: بخلعهما) أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرُّقه، (وانقضاء المدة) ؛
-
وفي بعض النسخ «مدة المسح» من يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بليالها لمسافر، (و) بعروض (ما يوجب الغسل) ، كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف.