• زكاة الذهب والفضة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٠

  1. (وأما الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة) مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما.

    ج ١ ص ١٢٠