• زكاة التجارة
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٢
- ج ١ ص ١٢٢
(وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقا (في الأثمان) . والتجارة وهي التقليب في المال لغرض الربح.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٢
(وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقا (في الأثمان) . والتجارة وهي التقليب في المال لغرض الربح.