• زكاة التجارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٢

  1. (وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقا (في الأثمان) . والتجارة وهي التقليب في المال لغرض الربح.

    ج ١ ص ١٢٢