• شروط الإحصان

فقرتان، ج ١ ص ٢٨١

  1. (وشرائط الإحصان أربع) : الأول والثاني (البلوغ، والعقل) ؛ فلا حدَّ على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. (و) الثالث (الحرية) ؛ فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطىء كل منهم في نكاح صحيح. (و) الرابع (وجود الوطء) من مسلم أو ذمي (في نكاح صحيح) . وفي بعض النسخ «في النكاح الصحيح» . وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقُبل. وخرج بالصحيح الوطءُ في نكاح فاسد؛ فلا يحصل به التحصين.

    ج ١ ص ٢٨١
  2. (والعبد والأمة حدُّهما نصف حد الحر) ؛ فيُحدُّ كل منهما خمسين جلدة، ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف: «ومن فيه رِقٌّ حده...إلخ» كان أولى، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد.