• حد القذف
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٢
- ج ١ ص ٢٨٢
{فصل} في بيان أحكام القذف. وهو لغةً الرمي، وشرعًا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا. (وإذا قذف) بذال معجمة (غيرَه بالزنا) كقوله: «زَنَيتَ» (فعليه حدُّ القذف) ثمانين جلدة كما سيأتي. هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أُمًّا وإن عَلِيَا - كما سيأتي. (بثمانية شرائط: ثلاثة) . وفي بعض النسخ «ثلاث» : (منها في القاذف، وهو: أن يكون بالغا، عاقلا) ؛ فالصبي والمجنون لا يحدان
ج ١ ص ٢٨٣بقذفهما شخصا، (وأن لا يكون والدا للمقذوف) . فلو قذف الأب أو الأم وإن علا ولدَه وإن سفل لا حدَّ عليه.
-
(وخمسة في المقذوف، وهو: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، عفيفا) عن الزنا؛ فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا.
-
(ويحد الحر) القاذف (ثمانين) جلدة، (والعبد أربعين) جلدة.
-
(ويسقط) عن القاذف (حد القذف بثلاثة أشياء) : أحدها (إقامة البينة) ، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، والثاني مذكور في قوله: (أو عفو المقذوف) أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله: (أو اللعان في حق الزوجة) . وسبق بيانه في قول المصنف: «فصل وإذا رمى الرجل...إلخ» .