• الصيال وإتلاف البهائم

فقرتان، ج ١ ص ٢٨٨

  1. {فصل} في أحكام الصيال وإتلاف البهائم. (ومن قُصد) بضم أوله (بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه) بأن صال

    ج ١ ص ٢٨٩عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل أو وطء حريمه (فقاتل عن ذلك) أي عن نفسه أو ماله أو حريمه، (وقُتل) الصائل على ذلك دفعا لصياله (فلا ضمان عليه) بقصاص ولا دية ولا كفارة.

    ج ١ ص ٢٨٨
  2. (وعلى راكب الدابة) سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها (ضمان ما أتلفته دابته) ، سواء كان الإتلاف بيدها أو رجلها أو غير ذلك. ولو بالت أو راثت بطريق فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان.