• سنن الغسل
فقرتان، ج ١ ص ٤٣
- ج ١ ص ٤٣
(وسننه) أي الغسل (خمسة أشياء: التسمية والوضوء) كاملا (قبله) ، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به الأصغرَ؛
- ج ١ ص ٤٤
(وإمرار اليد على) ما وصلت إليه من (الجسد) ؛ ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك؛ (والموالاة) وسبق معناها في الوضوء؛ (وتقديم اليمنى) من شقيه (على اليسرى) . وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات. منها التثليث وتخليل الشعر.