باب موقف الامام والمأموم
١٧ فقرة، ج ١ ص ١١٤
- ج ١ ص ١١٤
٤١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه
-
فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام
-
قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا
-
فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا
ج ١ ص ١١٥الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام
-
وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة
-
٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده
-
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة
-
٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ
-
قَالَ لَا بَأْس
-
٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار
-
قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم
-
قَالَ دعها
ج ١ ص ١١٦٤١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَغُلَام لم يدْرك مدرك الرِّجَال ايْنَ يقوم الْغُلَام اذا صلى
-
قَالَ يقوم الامام وَسطهمْ كَمَا صنع عبد الله بعلقمة والاسود وَزعم ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله قَامَ وَسطهمْ وَلم يتقدمهم
-
حَدثنَا قَالَ قلت لأبي حَدِيث انس أَلَيْسَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأنس واليتيم وام سليم خَلفهم
-
قَالَ هَذَا حَدِيث اسحق بن عبد الله كَذَا
-
واما حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن الْمُخْتَار عَن مُوسَى بن انس عَن أنس لم يذكر فِيهِ الْيَتِيم
-
وَعَن انس ايضا من غير هَذَا الْوَجْه وَكَانَ ابي لَا يصر على هَذَا حَدِيث اسحق لِأَن حَدِيث شُعْبَة يَعْنِي خِلَافه