باب نواقض الوضوء
٧٢ فقرة، ج ١ ص ١٦
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢٠
٦٧ - سَأَلت أبي عَن الدُّود يخرج من الْجَسَد
-
قَالَ اذا فحش أعَاد مِنْهُ الْوضُوء وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ يُعِيد الْوضُوء قل أَو كثر
-
٦٨ - سَأَلت أبي عَمَّن خرج من ذكره بَلل بَعْدَمَا اغْتسل
-
قَالَ يتَوَضَّأ وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
-
قَالَ وَرُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَإِلَّا أعَاد الْغسْل فَكل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء من بَوْل أَو ريح
ج ١ ص ٢١٦٩ - قلت الدُّود يخرج من الْجَسَد
-
قَالَ بِمَنْزِلَة الدَّم اذا فحش
-
قلت فَمن الدبر
-
قَالَ عَلَيْهِ الْوضُوء
-
٧٠ - قَرَأت عَن أبي كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِي قَلِيله وَكَثِيره الْوضُوء واذا كَانَ من الْجَسَد فَإِذا كَانَ فَاحِشا اعاد وان لم يكن فَاحِشا لم يعد
-
قلت مَا الْفَاحِش عنْدك
-
قَالَ مَا يفحش عِنْد الرجل مَا احده بِأَكْثَرَ من هَذَا
-
٧١ - سَأَلت ابي عَن كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ
-
قَالَ فِيهِ الْوضُوء وان كَانَ من الْجَسَد
-
قَالَ إِذا فحش تَوَضَّأ
-
وَقَالَ الْفَاحِش لَا أحده إِذا فحش عِنْده تَوَضَّأ
-
٧٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الدَّم إِذا فحش أعَاد الْوضُوء وَإِذا لم يستفحشه لَا بَأْس بِهِ
-
٧٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا نَام حَتَّى يسْتَحق نوما
-
قَالَ إِذا نَام نوما يحلم وَكَانَ نوما طَويلا أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ
ج ١ ص ٢٢٧٤ - سَأَلت أبي عَمَّن نَام قَائِما أَو جَالِسا أَو رَاكِبًا فَنَامَ حَتَّى سقط أيعيد الْوضُوء
-
قَالَ الرجل يخْفق بِرَأْسِهِ خفقة أَو خفقتين ينْقض وضوءه قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله اذا طَال النّوم أَو حَتَّى يحلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الْوضُوء
-
٧٥ - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من غسل الْمَيِّت الْغسْل
-
قَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث يثبت
-
قَالَ أبي وَالْوُضُوء يتَوَضَّأ رُوِيَ ذَلِك عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
وَقَالَ أبي يخلع نَعْلَيْه فِي الْمَقَابِر
-
قَالَ أبي وَلَا بَأْس بالبول قَائِما إِذا كَانَ لَا يُصِيبهُ
-
٧٦ - سُئِلَ أبي وَأَنا اسْمَع عَن الرجل يحشي ذكره الْقطن بعد الْوضُوء فَإِذا صلى أخرجه فيجد فِي الْقطن بَلل
-
قَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يظْهر يَعْنِي خَارِجا
-
٧٧ - سَأَلت أبي عَن الرجل يَأْخُذ من شعره هَل عَلَيْهِ وضوء
-
قَالَ أَرْجُو ان لَا يجب عَلَيْهِ
ج ١ ص ٢٣فَقلت يمسح عَلَيْهِ بِالْمَاءِ
-
قَالَ لَا بَأْس أَن يمسح عَلَيْهِ وان لم تمسح عَلَيْهِ لَا بَأْس بِهِ
-
قلت لأبي فالرجل يغْتَسل من الْحجامَة
-
قَالَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة
-
٧٨ - سَمِعت أبي يَقُول رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْغسْل من غسل الْمَيِّت وَلَيْسَ يثبت وَلَا يتَوَضَّأ من حمل الْجِنَازَة لَيْسَ يثبت وَلَا يغْتَسل من الْحجامَة لَيْسَ يثتب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم