كتاب الجنائز
٢٩ فقرة، ج ١ ص ١٣٤
- ج ١ ص ١٣٤
٤٩٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة
-
قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات
-
قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع
-
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا
-
٤٩٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه
-
قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته
-
وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب
-
٤٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه
-
قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش
-
وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى
ج ١ ص ١٣٥حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن ابي قلَابَة أَن سَعْدا جز عانة ميت
-
٤٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه ألْقى إِلَيْهِم حقوه قَالَ اشعرنها
-
قَالَ الاشعار على الْجلد
-
٤٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ميت غسل فَلَمَّا جعل فِي اكفانه خرج من أُذُنه دم
-
فَقَالَ اذا جعل فِي اكفانه رفع على حَدِيث عِيسَى بن ابي عُرْوَة عَن الشّعبِيّ فِي ابْنَته امرهم برفعها وان خرج مِنْهُ شَيْء وَلم يَجْعَل فِي الاكفان يُعِيد عَلَيْهِ الْغسْل
-
٤٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغسل
-
قَالَ اذا حمل من المعركة وَبِه رَمق غسل وان مَاتَ فِي المعركة لم يغسل
-
٤٩٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يغسل الغريق قَالَ نعم
-
٥٠٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قَتله اللُّصُوص يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ قَالَ اذا قتل فِي المعركة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد الا ان يحمل وَبِه رَمق
-
٥٠١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت المرجومة تغسل وتكفن
-
قَالَ سُئِلَ عَليّ بن ابي طَالب عَن شراحة وَكَانَ رَجمهَا فَقَالَ اصنعوا كَمَا تصنعوا بموتاكم
ج ١ ص ١٣٦٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا
-
قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء
-
٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته
-
فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا
-
قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا
-
٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
-
٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا
-
قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا
-
٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة
-
قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها