الرجل يشتري الثياب او الدقيق او نحو ذلك للمساكين من الزكاة
فقرتان، ج ١ ص ١٥٢
- ج ١ ص ١٥٢
٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك
-
قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم