الرجل يشتري الثياب او الدقيق او نحو ذلك للمساكين من الزكاة

فقرتان، ج ١ ص ١٥٢

  1. ٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك

    ج ١ ص ١٥٢
  2. قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم