إخراج الزكاة قبل ان تجب
فقرتان، ج ١ ص ١٥٢
- ج ١ ص ١٥٢
٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته
-
قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا
ج ١ ص ١٥٣قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة