إخراج الزكاة قبل ان تجب

فقرتان، ج ١ ص ١٥٢

  1. ٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته

    ج ١ ص ١٥٢
  2. قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا

    ج ١ ص ١٥٣قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة