الكتب كاملة/ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله زكاة مال الميت ٣ فقرات، ج ١ ص ١٦٧ ٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة ج ١ ص ١٦٧ قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَالج ١ ص ١٦٨٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد الباب السابقزكاة الركاز الباب التاليباب زكاة الفطر عمن تؤدى