زكاة مال الميت

٣ فقرات، ج ١ ص ١٦٧

  1. ٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة

    ج ١ ص ١٦٧
  2. قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال

    ج ١ ص ١٦٨٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة

  3. فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد