سئل من نذر ان يصوم

فقرتان، ج ١ ص ١٧٩

  1. ٦٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سُئِلَ ابْن عمر عَن رجل نذر ان يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر اَوْ أضحى

    ج ١ ص ١٧٩
  2. فَقَالَ امْر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ فَلم يجبهُ الا بذلك