سئل من نذر ان يصوم
فقرتان، ج ١ ص ١٧٩
- ج ١ ص ١٧٩
٦٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سُئِلَ ابْن عمر عَن رجل نذر ان يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر اَوْ أضحى
-
فَقَالَ امْر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ فَلم يجبهُ الا بذلك