صيام يوم الشك

فقرتان، ج ١ ص ١٨٠

  1. ٦٧٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صَامَ شعْبَان كُله

    ج ١ ص ١٨٠
  2. قَالَ لَا بَأْس ان يَصُوم الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ اذا لم ينْو انه من رَمَضَان