اذا حاضت المرأة او قدم المسافر في نهار رمضان

٧ فقرات، ج ١ ص ١٨٤

  1. ٦٨٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم

    ج ١ ص ١٨٤
  2. قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم

  3. قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي

  4. ٦٩٠ - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس

  5. ٦٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت

    ج ١ ص ١٨٥قَالَ تمسك عَن الطَّعَام الى آخر النَّهَار تعيد ذَلِك الْيَوْم وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر ايضا اذا قدم الْمصر وَهُوَ مفطر يمسك ايضا يُقيم على صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَلَا يفْطر وَكَذَلِكَ ان قدم من سفر وَهُوَ مفطر يتم صلَاته اذا دخل الْحَضَر

  6. ٦٩٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن ابي شيبَة نَا ابو بكر بن عَيَّاش عَن عبد الله بن سعيد عَن جده عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا استقاء الصَّائِم اعاد

  7. حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ من استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ