اذا جامع دون الفرج أو اكل متعمدا
٧ فقرات، ج ١ ص ١٩١
- ج ١ ص ١٩١
٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان
-
قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة
-
قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة
-
قَالَ نعم
-
٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج
-
قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة
ج ١ ص ١٩٢٧١٦ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا
-
قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ