دخول مكة بغير إحرام
٧ فقرات، ج ١ ص ١٩٨
- ج ١ ص ١٩٨
٧٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لأحد ان يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام
-
قَالَ لَا يدخلهَا الا بِإِحْرَام
-
٧٤٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يكره ان يتَجَاوَز اُحْدُ ذَا الحليفة بِغَيْر إِحْرَام
-
قَالَ نعم اذا كَانَ مِمَّن يمر بهَا فَهَذَا مَكْرُوه قَالَ لَا يُجَاوز ذَا الحليفة الا محرم
-
٧٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي يحرم الرجل فِي دبر الصَّلَاة أحب إِلَيْك
-
قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي وان لم يصل فَلَا بَأْس
-
٧٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرى ان يحرم من ذَات عرق
ج ١ ص ١٩٩قَالَ ابي قد أَحرمت من يَلَمْلَم حَيْثُ رجعت من عِنْد عبد الرَّزَّاق