سئل عن المحرم يأكل الصيد يصيد الحلال
٢٢ فقرة، ج ١ ص ٢٠٧
- ج ١ ص ٢٠٧
٧٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة اهديت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حمَار وَحش فَرده وَهُوَ محرم يَعْنِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ بَعضهم عجز حمَار
-
٧٦٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لحم صيد لكل حَلَال الا مَا صدتم اَوْ صيد لكم وَكَرِهَهُ عُثْمَان لما الصَّيْد لَهُ
-
٧٦٩ - قَالَ ابي فَأَما حَدِيث ابي قَتَادَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم امرهم ان يأكلوه وهم حرم كَانَ ابو قَتَادَة صَاده وَهُوَ حَلَال فَأَمرهمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَكْلِهِ
-
٧٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمحرم اذا صيد الصَّيْد من اجله لَا يَأْكُلهُ الْمحرم لِأَنَّهُ من أَجله ويأكله غَيره وَلَا بَأْس ان يَأْكُل الْمحرم من الصَّيْد الَّذِي لم يصده من أَجله اذا صَاده حَلَال
-
قَالَ ابي عَليّ وَعَائِشَة وَابْن عمر كَانُوا يكْرهُونَ للْمحرمِ ان يَأْكُل لحم
ج ١ ص ٢٠٨الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة {وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما}
-
٧٧١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك
-
قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر
-
٧٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال
-
قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس
-
٧٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد
-
فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة
-
٧٧٤ - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم
-
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم
-
٧٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر
-
فَقَالَ قَالَ الله {فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما
ج ١ ص ٢٠٩فصَام عَن كل مد يَوْمًا
-
قلت لابي فَإِن صَامَ بعض الْأَيَّام ثمَّ وجد مَا يكفر
-
فَقَالَ قد مضى فِي صَوْمه وَيجزئهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار اَوْ قتل خطأ فصَام وَهُوَ غير وَاجِد لِلْكَفَّارَةِ بعض الصَّوْم ثمَّ وجد فَإِنَّهُ يمْضِي فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين اذا صَامَ الْيَمين اذا صَامَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ ايسر مضى صَوْمه
-
٧٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد نَاسِيا عَلَيْهِ كَفَّارَة
-
قَالَ نعم كل من يكفر اذا تعمد وَقَالَ ابْن عَبَّاس اذا صَاد الْمحرم نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِنَّمَا على الْعَامِد قَالَ ابي اعْجَبْ إِلَيّ أَن يكفر مثل كَفَّارَة الْعَامِد مثل حكم اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الظبي شَاة ويروى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الضبع كَبْش فَإِذا اصاب ظَبْيًا فَعَلَيهِ شَاة وحكموا فِي النعامة بَدَنَة شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فِيهَا ببدنة فَإِذا لم يجد الْجَزَاء وَلم يكن عِنْده مَا يشري بِهِ الْجَزَاء دَرَاهِم وقومت الدَّرَاهِم طَعَاما ويصام عَن كل مد يَوْمًا
-
٧٧٧ - وَقَالَ بعض النَّاس يَصُوم عَن كل نصف صَاع يَوْمًا
-
٧٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يُصِيب الصَّيْد
-
قَالَ يحكم عَلَيْهِ بِمثلِهِ فجزاء مثل مَا قتل من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحَمَامَة شَاة حكم بهَا ابْن عَبَّاس وَفِي الضبع كَبْش يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم