سئل عمن نذر ان يحج
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٢٣
- ج ١ ص ٢٢٣
٨٣٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نذر ان يحجّ فِي سنة من السنين الا ان يحول بَينه وَبَينه حَائِل وَهُوَ يتخوف ان يحول بَينه وَبَين الْخُرُوج شغل وَقد اخْرُج الْحجَّة فترى لَهُ ان يتَصَدَّق بهَا على الْمَسَاكِين اَوْ يَدعهَا الى من يحجّ عَنهُ وَكَذَا كَانَت نِيَّته ان شغل عَنْهَا ان يَدْفَعهَا الى من يحجّ عَنهُ
ج ١ ص ٢٢٤قَالَ قَالَ الله عز وَجل {يُوفونَ بِالنذرِ} فَلَيْسَ الا الْوَفَاء بِالنذرِ فَإِن حيل بَينه وَبَين الْحَاج فِي عَامه هَذَا فارجو ان يكون مَعْذُورًا وَيكفر عَن يَمِينه ويحج من قَابل اَوْ اذا أمكنه ذَلِك فَإِن حدث بِهِ حدث يحجّ عَنهُ
-
٨٤٠ - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الاسلام تُجزئه عَن حجَّة الاسلام
-
قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول تُجزئه من حجَّة الاسلام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الاسلام أَو فى بِنَذْرِك