سئل عن صلاة الرجل بمكة والجمع بين الصلاتين
٣٤ فقرة، ج ١ ص ٢٢٧
- ج ١ ص ٢٢٧
٨٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَقُول فِي رجل صلى خلف رجل اعني مُحَمَّد بن دَاوُد امام مَكَّة لَان ابْن دَاوُد كَانَ يقصر الصَّلَاة وَكَانَ يجب عَلَيْهِ ان يتم الصَّلَاة
-
قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّلَاة اذا صلى خلف من قصر الصَّلَاة لَا يعْتد بهَا لَان الامام يَنْبَغِي لَهُ ان يُصَلِّي اربعا
-
٨٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر
-
قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى الْعَصْر حَتَّى تبرد ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ الْعَصْر فِي كل سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة وَكَذَلِكَ الْعشَاء الْمغرب تُؤخر الى الْعَتَمَة ايضا ثمَّ يُصَلِّيهمَا جَمِيعًا
-
٨٥٦ - قلت فترى ان يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر
-
قَالَ ذَاك اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي يُؤَخر الظّهْر الى الْعَصْر ثمَّ يجمع
ج ١ ص ٢٢٨وَقد سُئِلَ عَن ذَلِك سَالم بن عبد الله فَلم ير بِهِ بَأْسا ان يتعجل الْجمع وَيُصلي الظّهْر وَالْعصر
-
قَالَ سَالم ألم تَرَ الى صَلَاة النَّاس بِعَرَفَة يَقُول انهم يجمعُونَ الظّهْر وَالْعصر فِي اول وَقت الظّهْر
-
قَالَ ابي وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يقصر الصَّلَاة اذا خرج من مَكَّة الى منى ثمَّ قصر وَاحْتج بِحَدِيث عَمْرو عَن جَابر بن زيد قَالَ اقصر بِعَرَفَة قَالَ ابْن عُيَيْنَة وَأي سفر اشد مِنْهُ
-
قَالَ رجل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة ان مَالِكًا وَابْن ابي حَازِم يرَوْنَ الْقصر بِعَرَفَات فاعجبه ذَلِك يَعْنِي وبمنى
-
٨٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول أرْسلهُ لنا سُفْيَان عَن طَاوُوس أَتَرَى النَّاس صلوا خلاف صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي التَّقْصِير
-
قَالَ ابي وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مُسَافِرًا جَاءَ من الْمَدِينَة الى مَكَّة فقصر ثمَّ زار الْبَيْت ثمَّ رَجَعَ الى منى يقصر
-
٨٥٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَمَا تَقول انت فِي اهل مَكَّة ترى لَهُم ان يقصروا اذا خَرجُوا الى منى وعرفات
-
قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يكون سفرهم اربعة برد وَقد كَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يقصر ثمَّ قصر
-
٨٥٩ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
ج ١ ص ٢٢٩قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى اول وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمع على حَدِيث حُسَيْن بن عبد الله عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي قلبِي مِنْهُ شَيْء يَعْنِي اذا جمع هَكَذَا
-
٨٦٠ - قيل لابي عبد الله فَإِن صلى الظّهْر وَالْعصر اي فِي اول وَقت الظّهْر
-
قَالَ قد كُنَّا نَفْعل هَذَا وَذَاكَ الْفِعْل مثل حَدِيث حُسَيْن اعْجَبْ الي
-
٨٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت امير بِمَكَّة كَانَ اذا دخل الْعشْر خرج الى الطَّائِف فَأحْرم ثمَّ قصر الصَّلَاة اذا قدم مَكَّة وبمنى وبعرفات فَمَا ترى فِي الصَّلَاة خَلفه اذا هُوَ قصر
-
فَقَالَ ابي الَّذِي اذْهَبْ اليه فِي قصر الصَّلَاة الى مَا يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ان الصَّلَاة لَا تقصر الا فِي اربعة برد
-
قَالَ ابي وَهَذَا أَمِير مَكَّة إِذا هُوَ خرج الى الطَّائِف وَرجع الى مَكَّة فَعَلَيهِ ان يتم الصَّلَاة لِأَن لَهُ بِمَكَّة اهل
-
وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس اذا أتيت على أهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ
-
قَالَ ابي فَإِذا خرج الى منى وعرفات فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ اقل من اربعة برد واربعة برد سِتَّة عشر فرسخا وَهِي ثَمَانِيَة واربعون ميلًا واذهب الى حَدِيث ابْن عَبَّاس اذا اتيت على اهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ الصَّلَاة
-
قَالَ ابي وَإِذا كَانَ من غير اهل مَكَّة لم يقصر اذا اتى على اهل اَوْ مَاشِيَة
-
وَاحْتج بعض النَّاس فَزعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاثَة ايام
ج ١ ص ٢٣٠فَصَاعِدا وَقَالَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا الا مَعَ ذِي حرم
-
وَقد رُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر سفرا الا مَعَ ذِي محرم وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمَيْنِ وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمًا وَلَيْلَة الا مَعَ ذِي محرم فَيلْزم من زعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاث انه يَقُول تقصر الصَّلَاة فِيمَا وَقع عَلَيْهِ اسْم سفر من يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ابدا
-
٨٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر
-
قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء الْآخِرَة وَهَذَا اعْجَبْ الينا
-
٨٦٣ - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلت ابي هَل يجمع الرجل بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر فِي السّفر
-
فَقَالَ قد قَالَ ذَلِك قوم وَذَاكَ اعْجَبْ إِلَيْنَا يَعْنِي القَوْل الاول
-
٨٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يُصَلِّي الرجل بِصَلَاة الامام بِعَرَفَة والامام من اهل مَكَّة
-
فَقَالَ اينبغي لَهُ ان يتم الصَّلَاة
-
٨٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل من غير اهل مَكَّة وَقد اقام بِمَكَّة عشرا ثمَّ شهد الْمَوْسِم مَعَ الامام هَل يجوز لَهُ ان يُصَلِّي مَعَ الامام الْمَكِّيّ بِعَرَفَة
-
قَالَ ابي وَالسّنة ان يولي الْمَوْسِم رجل من غير اهل مَكَّة حَتَّى يقصر بِالنَّاسِ الصَّلَاة فَإِن أَمر على الْمَوْسِم رجل من اهل مَكَّة اَوْ هُوَ مُقيم بهَا
ج ١ ص ٢٣١فَمن صلى خَلفه من اهل مَكَّة بمنى اَوْ بِعَرَفَات فقصر الْأَمِير الْمَكِّيّ اَوْ الَّذِي من اهل مَكَّة فَإِن اهل مَكَّة يعيدون صلَاتهم ويتمون
-
قَالَ ابي وَإِذا كَانَ رجل مُقيم بِمَكَّة عشرا اَوْ اكثر فَخرج يحجّ فَإِن كَانَ يُرِيد اهله بالعراق اَوْ بِالْمَدِينَةِ قصر الصَّلَاة بمنى وعرفة فَإِن اراد الرّجْعَة بِمَكَّة ليقيم بهَا اتم بِعَرَفَة وبمنى
-
قَالَ ابي وَالْحجّة فِي ان يُولى من غير اهل مَكَّة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج من الْمَدِينَة فَأمهمْ وابو بكر وَعمر وَعُثْمَان فحجوا من الْمَدِينَة وهم خلفاء