سئل عن الحج عن الميت بالوصية وعمن لا يقدر على الحج
٩ فقرات، ج ١ ص ٢٣٦
- ج ١ ص ٢٣٦
٨٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحَج عَن الْحَيّ
-
قَالَ نعم حَيْثُ قَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله ان ابي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ
-
قَالَ نعم فَإِذا كَانَ رجل كَبِير على مثل مَا رَوَت الْمَرْأَة فَلَا باس ان تحج عَنهُ وان كَانَت امْرَأَة معتلة لَا تَسْتَطِيع الْحَج حج عَنْهَا اَوْ رجل بِهِ عِلّة لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ
-
وَكَذَلِكَ كل من لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ
-
٨٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت اليه امهِ فِي حجَّة وَكَانَ الْمُوصى اليه وَلَدهَا وانه خرج الى الثغر فأنفق بعض مَا كَانَ مَعَه واراد ان يخرج الى مَكَّة فخشي ان تَنْقَطِع بِهِ النَّفَقَة فيريد ان يُقيم فِي هَذِه الْمَدِينَة فخاف من ذَلِك فَنظر أَخ لَهُ فِي هَذَا الْأَمر فَأحب ان يحجّ عَنْهَا حَتَّى تقع عَن اخيه الْوَصِيَّة وَلم يسْأَلهَا ابْنهَا هَذَا الامر وَلَكِن هَذَا مُتَبَرّع لموْضِع الاخاء
-
قَالَ لَو كَانَ الْمُوصى إِلَيْهِ انفذ الْحجَّة على مَا اوصي إِلَيْهِ كَانَ أَجود وَأَنا أَرْجُو أَن تبرع هَذَا بِهَذَا واراد انفاذه فَمَا اوصى اليه بِهِ وَجعل الْحجَّة عَن الْمُوصى اليه رَجَوْت ان شَاءَ الله ان يُجزئ ذَلِك
-
٨٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خلف فِي يَدي رجل سِتَّة وَعشْرين دِينَارا وَنصف وَأمره ان يُعْطي مِنْهَا لحجة عشْرين دِينَارا وَالْبَاقِي يتَصَدَّق بِهِ عَنهُ وَذكر ان لَهُ ولدا بخراسان وَذكر انه قد خلف لَهُم أَشْيَاء اكثر من هَذَا وَله أَخ
ج ١ ص ٢٣٧فَقَالَ ابي ينظر فَإِن كَانَ لَهُ ولد ذكر لم يَرث الْأَخ شَيْئا وان كَانَ لَهُ ابْنة ورث الْأَخ والابنة ثمَّ ينظر فَإِن كَانَ تخرج الْحجَّة من الثُّلُث أخرجت
-
٨٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل أوصى الى رجل وَدفع اليه مَالا فَأمره ان يحجّ عَنهُ حجَّة فَلم ينفذ الْمُوصى اليه الْوَصِيَّة حَتَّى حَضرته الْوَفَاة فَدفع الْحجَّة الى رجل وَقَالَ لَهُ حج بهَا عَن فلَان وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج الْعَام فَدَفعهَا الى رجل يحجّ بهَا اَوْ يؤخرها الى قَابل يحجّ هُوَ بهَا
-
فَقَالَ ان كَانَ الْمُوصى الاول لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج هَذِه الْحجَّة من ثلثه حج عَنهُ اذا لم يخف هَذَا الْمُوصى اليه تبعة الْوَرَثَة وَلَا يؤخرها المدفوعة اليه ينفذها فِي سنته هَذِه ينفذ الْوَصِيَّة على مَا أمره بهَا الأول