سئل عن عمرة المحرم
فقرتان، ج ١ ص ٢٤١
- ج ١ ص ٢٤١
٨٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عمْرَة الْمحرم اتراه من مَسْجِد عَائِشَة اَوْ من الْمِيقَات اَوْ من الْمقَام بِمَكَّة وَالطّواف بِقدر مَا تَعب افضل وَالْخُرُوج الى الْمِيقَات للْعُمْرَة
-
فَقَالَ يرْوى عَن عَائِشَة انها قَالَت فِي عمْرَة التَّنْعِيم هِيَ على قدر نصِيبهَا ونفقتها وكل مَا اكثر من النَّفَقَة والتعب فالأجر على قدر ذَلِك