سئل عن المحرم يطأ في الفرج أو فيما دونه

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٤١

  1. ٨٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول اذا وطئ الرجل قبل رمي الْجمار فسد عَلَيْهِ حجه وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل على حَدِيث ابْن عمر من حَدِيث عَليّ الْبَارِقي عَن ابْن عمر

    ج ١ ص ٢٤٢٨٩٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج

    ج ١ ص ٢٤١
  2. قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه

  3. قلت فَإِن لم ينزل

  4. قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم