سئل عن المحرم يطأ في الفرج أو فيما دونه
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٤١
- ج ١ ص ٢٤١
٨٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول اذا وطئ الرجل قبل رمي الْجمار فسد عَلَيْهِ حجه وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل على حَدِيث ابْن عمر من حَدِيث عَليّ الْبَارِقي عَن ابْن عمر
ج ١ ص ٢٤٢٨٩٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج
-
قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه
-
قلت فَإِن لم ينزل
-
قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم