إذا باع وشرط على المشتري أن لا يبيع ولا يهب
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٧٨
- ج ١ ص ٢٧٨
١٠٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ جَارِيَة من رجل على أَن يَبِيع وَلَا يهب
-
قَالَ البيع جَائِز وَلَا يقربهَا لَان عمر بن الْخطاب قَالَ لَا تقرب فرجا وَفِيه شَرط لأحد
-
قيل لابي فَالْبيع جَائِز
-
قَالَ البيع جَائِز