سئل إذا قضى بعض غرمائه دون بعض

فقرتان، ج ١ ص ٢٨٥

  1. ١٠٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قضى فِي مَرضه بعض الْغُرَمَاء دون بعض أَيجوزُ لَهُ أم هُوَ بِالْحِصَصِ

    ج ١ ص ٢٨٥
  2. قَالَ لَا بَأْس أَن يقْضِي بَعضهم دون بعض واحب إِلَيّ ان يواسي بَينهم فِي الْقَضَاء