بيع المال في الفلس

فقرتان، ج ١ ص ٢٩٦

  1. ١١٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث معَاذ ان عَلَيْهِ دينا فَأخْرجهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله لغرمائه وَحَدِيث شُرَيْح انه كَانَ يَبِيع مَا فَوق الْإِزَار يَعْنِي كل شَيْء الا الازار

    ج ١ ص ٢٩٦
  2. قَالَ ابي يَبِيع كل شَيْء الا الْمسكن وَمَا يواريه من ثِيَابه وَالْخَادِم ان كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو ذِمِّيا اَوْ بِهِ حَاجَة اليه لَا يَبِيعهُ