باب الغسل وموجباته
١٥ فقرة، ج ١ ص ٣١
- ج ١ ص ٣١
١١٦ - سَأَلت أبي عَن المَاء من المَاء
-
فَقَالَ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل
-
١٧٧ - سَمِعت أبي يَقُول ثَلَاثَة أَشْيَاء تجب على الرجل فِي اثْنَيْنِ مِنْهَا
ج ١ ص ٣٢الْوضُوء وَالْآخر الْغسْل الْمَذْي يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة والودي يخرج على أثر الْبَوْل فِيهِ الْوضُوء والمني إِذا كَانَ المَاء الدافق الَّذِي ينكسر لَهُ الذّكر فَفِيهِ الْغسْل
-
١١٨ - قلت لأبي من أسلم يجب عَلَيْهِ الْغسْل
-
قَالَ يُقَال إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الَّذِي اسْلَمْ أَن يغْتَسل حَدِيث قيس بن عَاصِم
-
قلت لأبي فَإِن اغْتسل قبل أَن يسلم
-
قَالَ لَا إِذا أسلم اغْتسل من الْكفْر الَّذِي كَانَ فِيهِ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ اذا اغْتسل ثمَّ اسْلَمْ أَجزَأَهُ
-
قَرَأت على أبي من أسلم يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ أجل فَإِن اغْتسل قبل أَن يسلم قَالَ لَا حَتَّى يسلم ثمَّ يغْتَسل
-
١١٩ - سَأَلت أبي عَن رجل جنب غسل رَأسه ثمَّ أَتَى الكرخ فَغسل سَائِر جسده يُجزئهُ
-
قَالَ نعم إِلَّا أَنه يعجبنا أَن يغْتَسل من الْجَنَابَة كَمَا وصف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
١٢٠ - سَأَلت أبي عَن الْغسْل من الْجَنَابَة كَيفَ هُوَ
-
قَالَ على مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث عَائِشَة حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الله بن الْحَارِث المَخْزُومِي قَالَ ثَنَا الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت إِذا تماست المواسي فقد وَجب الْغسْل
ج ١ ص ٣٣فَقَالَ أبي يَعْنِي تماست المواسي مَوضِع الْقطع من الْخِتَان
-
١٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يجنب يقْرَأ آيَة من الْقُرْآن
-
قَالَ لَا بَأْس أَن يقْرَأ دون الْآيَة يرْوى عَن عَليّ وَلَا حرف يَعْنِي الْجنب
-
١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْجنب يذكر اسْم الله قَالَ لَا بَأْس بِذكر اسْم الله وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيقْرَأ الْقُرْآن وَلَا يقْرَأ آيَة تَامَّة