الكفالة في الحد

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣١١

  1. ١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا

    ج ١ ص ٣١١