في الهبة وغير ذلك
١٢ فقرة، ج ١ ص ٣١٤
- ج ١ ص ٣١٤
١١٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا
-
قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته
-
١١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته
-
فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده
-
١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ
-
قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل
-
١١٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها
-
قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها
-
١١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض
-
قَالَ لَا يُعجبنِي
ج ١ ص ٣١٥فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم
-
١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده
-
قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ