في الهبة وغير ذلك

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣١٤

  1. ١١٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا

    ج ١ ص ٣١٤
  2. قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته

  3. ١١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته

  4. فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده

  5. ١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ

  6. قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل

  7. ١١٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها

  8. قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها

  9. ١١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض

  10. قَالَ لَا يُعجبنِي

    ج ١ ص ٣١٥فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم

  11. ١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده

  12. قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ