الغسل على الصغيرة اذا وطئت واليهودية والنصرانية
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٢٩
- ج ١ ص ٣٢٩
١٢١٠ - سَأَلت ابي عَن رجل وطىء امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة يجب عَلَيْهَا الْغسْل
-
قَالَ نعم اذا وصل اليها وَجب الْغسْل واذا التقى الختانان وَجب الْغسْل الصَّغِيرَة والكبيرة
-
١٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون تَحْتَهُ الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية يجب عَلَيْهَا الْغسْل يجبرها زَوجهَا على الْغسْل
-
قَالَ مَا احسن ذَاك وَمَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا