حق المملوك والمملوكة اذا مات عليها المملوك
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٣٤
- ج ١ ص ٣٣٤
١٢٢٩ - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك
-
قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق
-
فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه
-
١٢٣٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا
-
قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره
-
١٢٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا
-
قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام