من فجر بامرأته هل تحل لابنه يتزوجها
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٣٥
- ج ١ ص ٣٣٥
١٢٣٣ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة
-
فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب
-
١٢٣٤ - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب
-
١٢٣٥ - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ