من فجر بامرأته هل تحل لابنه يتزوجها

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٣٥

  1. ١٢٣٣ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة

    ج ١ ص ٣٣٥
  2. فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب

  3. ١٢٣٤ - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب

  4. ١٢٣٥ - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ