سئل عن العبد بين الرجلين يعتق احدهما نصيبه

٧ فقرات، ج ١ ص ٣٩٥

  1. ١٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد بَين اثْنَيْنِ اعْتِقْ احدهما وَلَيْسَ الَّذِي اعْتِقْ بموسر

    ج ١ ص ٣٩٥
  2. قَالَ ان كَانَ للْمُعْتق مَال عتق عَلَيْهِ فِي مَال الْمُعْتق وان لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق يكون فِي بَاقِيه رَقِيقا كَأَنَّهُ يعْتق نصفه وَيبقى نصفه رَقِيقا فيخدم سَيّده الَّذِي يمسك بِالرّقِّ وَلَا يخْدم الاخر لانه قد اعتقه ويخدم العَبْد نَفسه يَوْمًا اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال فقد عتق مِنْهُ مَا عتق

  3. رَوَاهُ مَالك وَعبيد الله بن نَافِع الا أَن ايوب قَالَ قَوْله عتق مِنْهُ مَا عتق لَا ادري فِيمَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ام قَول نَافِع

    ج ١ ص ٣٩٦قلت لابي فَحَدِيث قَتَادَة عَن النَّضر بن انس عَن بشير بن نهيك عَن ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ان كَانَ لَهُ مَال عتق فِي مَاله وان لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ

  4. قَالَ ابي هَذِه رِوَايَة سعيد وَلم يذكرهشام الدستوَائي السّعَايَة

  5. قَالَ ابي واذهب الى حَدِيث ابْن عمر هُوَ اقوى من هَذَا واصح فِي الْمَعْنى

  6. ١٤٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ مُوسِرًا وَلم يوص ايعتق عَنهُ وَيتَصَدَّق عَنهُ

  7. قَالَ اذا طابت انفس الْوَرَثَة عتقوا وتصدقوا عَنهُ