سئل عن العبد يشتري نفسه ليعتق

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨

  1. ١٤٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ عبد وَلِلْعَبْدِ مَال فَأعْطى العَبْد لرجل الف دِرْهَم من مَال فِي يَدي العَبْد فَاشْتَرَاهُ ثمَّ اعتقه قَالَ ابي ان كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف وَلَيْسَ هِيَ الَّتِي اعطاه العَبْد فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز

    ج ١ ص ٣٩٩١٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي فِي رجل لَهُ فِي يَدي عَبده الف دِرْهَم فَدَفعهَا العَبْد الى رجل فَاشْتَرَاهُ بهَا

    ج ١ ص ٣٩٨
  2. قَالَ شِرَاؤُهُ بَاطِل وَلَا يجوز عتقه وان كَانَ اشْتَرَاهُ وَلم يسم الالف بِعَينهَا فشراؤه جَائِز وعتقه جَائِز ان اعتقه المُشْتَرِي وَيرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ الالف وَيرجع على المُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَبده

  3. ١٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عبد اعتقه مَوْلَاهُ وعَلى العَبْد دين من يَقْضِيه

  4. قَالَ ان كَانَ اذن لَهُ فِي التِّجَارَة فآذان العَبْد بِمَا اذن لما اذن لَهُ فِيهِ وان كَانَ غير ذَلِك فَمَا ادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد يُؤَدِّيه عَن نَفسه