الواجب في القصاص

٤ فقرات، ج ١ ص ٤٠٧

  1. ١٤٥٦ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ

    ج ١ ص ٤٠٧
  2. قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث

  3. قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا

  4. قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا