الوالد لا يقتل بابنه

فقرتان، ج ١ ص ٤٠٩

  1. ١٤٦٠ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل اباه اَوْ ابْنه يقتل بِهِ اذا كَانَ لَهُ ولي غَيره

    ج ١ ص ٤٠٩
  2. فَقَالَ ابي اما الاب فَلَا يقتل اذا قتل ابْنه فَلَا يُقَاد بِهِ يكون عَلَيْهِ الدِّيَة لغير ابيه مِمَّن يَرِثهُ بعد ابيه واما الابْن يقتل اباه فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ ان شَاءَ ورثته